السيد تقي الطباطبائي القمي
400
مباني منهاج الصالحين
ولا تعود اليه إذا اسلم ( 1 ) الا إذا نص الموصي على عودها ( 2 ) . [ مسألة 4 : إذا أوصى إلى عادل ففسق ] ( مسألة 4 ) : إذا أوصى إلى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية وان لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل وكذا الحكم إذا أوصي إلى الثقة ( 3 ) . [ مسألة 5 : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده ] ( مسألة 5 ) : لا تجوز الوصية إلى المملوك الا باذن سيده ( 4 ) أو معلقة علي حريته ( 5 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 345